مرسوم تنفيذي رقم 2000-119
· ج.ر عدد 31 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-119 مؤرخ في 26 صفر عام حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 النباتية
المادة 5
يتم التكفل بالنفقات المذكورة أعلاه عن طريق مؤسسات مالية متخصصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية.