مرسوم تنفيذي رقم 2000-116
· ج.ر عدد 31 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-116 مؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة". 4
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /