مرسوم تنفيذي رقم 2000-116
· ج.ر عدد 31 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-116 مؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة". 4
المادة 4
تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز.