مرسوم تنفيذي رقم 2000-116 · ج.ر عدد 31 لسنة 2000 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-116 مؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة". 4

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.