المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تقدمها الدولة،
- ناتج الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة، ناتج الرسوم المطبقة على الأجهزة المستهلكة للطاقة ناتج الغرامات المنصوص عليها في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة ناتج تسديدات القروض غير المأجورة المرخص بها في إطار التحكم في الطاقة كل الموارد أو المساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
تمويل النشاطات والمشاريع المسجلة في البرنامج المتعلق بالتحكم في الطاقة
- منح قروض غير مأجورة مرخص بها لفائدة الاستثمارات ذات الفعالية الطاقوية وغير مسجلة في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة منح ضمانات للسلفيات المقدمة من البنوك أو المؤسسات المالية.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة.