مرسوم تنفيذي رقم 2000-116
· ج.ر عدد 31 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-116 مؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة". 4
المادة 2
يفتح الحساب رقم 101-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالطاقة.