مرسوم تنفيذي رقم 2000-115
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق مسح الأراضي الغابية الوطنية. إلى 14 يوليو سنة 1999. . 3 24 مايو سنة 2000، يحدد قواعد إعداد 11
الفصل الثاني — إجراءات إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية
المادة 9
يجب أن تقدّم إدارة الأملاك الوطنية والجماعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات العمومية جميع المعلومات اللازمة عن حدود ملكياتها.
يتم وضع حدود العقارات الأخرى بمساعدة المالكين.