مرسوم تنفيذي رقم 2000-115
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق مسح الأراضي الغابية الوطنية. إلى 14 يوليو سنة 1999. . 3 24 مايو سنة 2000، يحدد قواعد إعداد 11
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 24
كل من يغير عن طريق الغش مكان الإشارات التي يستعملها أعوان إدارة الغابات المكلفون بتجسيد مسح الأراضي الغابية الوطنية، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 417 من قانون العقوبات.