مرسوم تنفيذي رقم 2000-115
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق 24 مايو سنة 2000، يحدّد قواعد إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية
الفصل الثاني — إجراءات إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية
المادة 18
يعد لكل عقار غابي محصى معرف ومعترف به من اللجنة ، مخطّط مسح الأراضي مرفوقا بمحضر مفصل يشمل جميع التحقيقات المذكورة في المواد المذكورة أعلاه.