مرسوم تنفيذي رقم 2000-111
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-111 مؤرخ في 6 صفر الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة. 16 عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلق بالمجلس 19 الجمهورية الجزائرية / العدد 28 3
الفصل الثاني — المجلس الجزائري للاعتماد › الفرع الثاني — تشكيلة المجلس الجزائري للاعتماد
المادة 8
يمكن رئيس المجلس الجزائري للاعتماد أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه أن يقدم بحكم كفاءاته و / أو نشاطاته توضيحات حول أشغال المجلس المذكور .