مرسوم تنفيذي رقم 2000-111
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-111 مؤرخ في 6 صفر الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة. 16 عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلق بالمجلس 19 الجمهورية الجزائرية / العدد 28 3
الفصل الثاني — المجلس الجزائري للاعتماد › الفرع الخامس — إجراءات الاعتماد
المادة 27
يسجل الاعتماد الذي يمنح للطالب دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لدى الوزارة المكلفة بالتقييس معينا برقم تسجيل ومدة صلاحية، يظهران بصفة جلية على شهادة الاعتماد.