مرسوم تنفيذي رقم 2000-111
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 111 مؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلّق بالمجلس الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة
الفصل الثاني — المجلس الجزائري للاعتماد › الفرع الرابع — سير المجلس الجزائري للاعتماد
المادة 16
تدوّن القرارات و/أو التوصيات التي يصادق عليها المجلس الجزائري للاعتماد في كل دورة في محضر يرسل إلى الوزير المكلف بالتقييس.