مرسوم تنفيذي رقم 2000-111
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 111 مؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلّق بالمجلس الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة
الفصل الثاني — المجلس الجزائري للاعتماد › الفرع الرابع — سير المجلس الجزائري للاعتماد
المادة 14
يجتمع المجلس الجزائري للاعتماد في دورة عادية على الأقل مرة في السنة وفي دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتقييس أو من رئيس المجلس الجزائري للاعتماد.