مرسوم تنفيذي رقم 2000-108
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-108 مؤرخ في 6 صفر عام 11 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "جوفرا " ( الكتلتان : 314 و 315 ). 12
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.