مرسوم تنفيذي رقم 2000-107
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-107 مؤرخ في 6 صفر عام 9 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "داورة" (الكتل : 1408، 421 أ 434
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور