مرسوم تنفيذي رقم 2000-107
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-107 مؤرخ في 6 صفر عام 9 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "داورة" (الكتل : 1408، 421 أ 434
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.