مرسوم تنفيذي رقم 2000-107
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-107 مؤرخ في 6 صفر عام 9 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "داورة" (الكتل : 1408، 421 أ 434
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "داورة" (الكتل : 1408، 421 و 434 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 3.797,05 كلم2، الواقعة في تراب ولايتي الأغواط وغرداية.