مرسوم تنفيذي رقم 2000-106
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-106 مؤرخ في 6 صفر عام الشركة الوطنية "سوناطراك" و "شركة أجيب (الجيريا) 7 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تقورت" (الكتل : 1415، 416 ب ، 424 ب و 433أ )
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور 10 صفر عام 1421 ه