مرسوم تنفيذي رقم 2000-105
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-105 مؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "برج عمر إدريس " (الكتلة : 222 ب)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين إكسبلوريشن ب.ف"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور