مرسوم تنفيذي رقم 2000-104
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-104 مؤرخ في 6 صفر عام 5 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر " (الكتلة : 403 د)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" و"شركة أجيب (الجيريا) إكسبلوريشن ب.ف" . . 6
المادة الأولى
يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة زمول الأكبر " ( الكتلة : 403 د ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" و "شركة أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف" ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.