مرسوم تنفيذي رقم 2000-103
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-103 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في 10 الموافق 9 مايو سنة 2000، يتضمن حل المعهد مدينة الجزائر . . 10
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية