مرسوم تنفيذي رقم 2000-103
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-103 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في 10 الموافق 9 مايو سنة 2000، يتضمن حل المعهد مدينة الجزائر . . 10
المادة 4
تبقى المناصب المالية للمستخدمين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه والاعتمادات المالية الخاصة بهم مكتسبة بعنوان الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.