المادة 2
يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :
1 - تحويل الطلبة قيد التكوين بالمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر والمدرسين والمستخدمين البيداغوجيين وكذا الأملاك المنقولة والوسائل والحقوق والالتزامات المرتبطة بتكوين هؤلاء الطلبة إلى المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان.
2 - تحويل الأملاك المنقولة الباقية ومجموع الأملاك العقارية التابعة للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر إلى وزارة الشباب والرياضة.