مرسوم تنفيذي رقم 2000-100
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-100 مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000.
أحمد بن بيتور