مرسوم تنفيذي رقم 2000-100
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-100 مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دينار (3.400.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 34-90 " الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ".