مرسوم تنفيذي رقم 2000-100
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-100 مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دينار (3.400.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 36-10 " إعانات للمتاحف الوطنية ".