مرسوم تنفيذي رقم 2000-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-10 مؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000. 87
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائتين وخمسة وستين مليونا وثمانمائة وأربعين ألف دينار (265.840.000 دج) والمخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.