مرسوم تنفيذي رقم 20-97
· ج.ر عدد 23 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-97 مؤرخ في 17 شعبان عام 1441 الموافق 11 أبريل سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020، اعتماد دفع قدره تسعة ملايير وخمسمائة وتسعة وعشرون مليون دينار 9.529.000.000( دج)، ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير وخمسمائة وتسعة وعشرون مليون دينار 9.529.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة )2020 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.