مرسوم تنفيذي رقم 20-93
· ج.ر عدد 22 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-93 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1441 الموافق 5 لسنة 2020، حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره واحد و خمسون مليارا ومائتان وستة وستون مليون دينار (51.266.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية وثلاثون مليارا ومائة وثمانية عشر مليون دينار (38.118.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.