مرسوم تنفيذي رقم 20-93
· ج.ر عدد 22 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-93 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1441 الموافق 5 لسنة 2020، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره واحد وخمسون مليارا ومائتان وستة وستون مليون دينار (51.266.000.000 دج) ، ورخصة برنامج قدرها ثمانية وثلاثون مليارا ومائة وثمانية عشر مليون دينار (38.118.000.000 دج)، مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020) طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.