مرسوم تنفيذي رقم 20-92
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-92 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1441 الموافق 5 أبريل سنة 2020 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات
المادة 5
تبقى ولاية البليدة خاضعة للحجر الكلي المنزلي طبقا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 20-70 ورقم 20-86 والمؤرخين، على التوالي، في 24 مارس و 2 أبريل سنة 2020 والمذكورين أعلاه.