مرسوم تنفيذي رقم 20-92
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-92 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1441 الموافق 5 أبريل سنة 2020 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات
المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 رجب عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه ، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر : يطبق حجر جزئي منزلي من الساعة الثالثة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد على الولايات الآتية :
بجاية، تلمسان، تيزي وزو،
- الجزائر ، سطيف،
- المدية، وهران تيبازة عين الدفلي".