مرسوم تنفيذي رقم 20-86
· ج.ر عدد 19 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-86 مؤرّخ في 8 شعبان 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن تمديد الأحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل 2020 عبد العزيز جراد 8 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2020 . م مراسيم