مرسوم تنفيذي رقم 20-86
· ج.ر عدد 19 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-86 مؤرّخ في 8 شعبان 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن تمديد الأحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته
المادة 5
يمكن، عند الحاجة، تجديد و/أو تمديد التدابير المذكورة أعلاه، بقرار من الوزير الأول. كما يمكن تعديلها أو تتميمها، عند الاقتضاء، حسب الأشكال نفسها.