مرسوم تنفيذي رقم 20-86
· ج.ر عدد 19 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-86 مؤرّخ في 8 شعبان 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن تمديد الأحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته
المادة 4
تبقى التدابير المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، لا سيما المادتان 2 و 3 أعلاه، مطبقة إلى غاية 19 أبريل سنة 2020.