مرسوم تنفيذي رقم 20-86
· ج.ر عدد 19 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-86 مؤرّخ في 8 شعبان 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن تمديد الأحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته
المادة 3
يطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي أيضا على ولايات بجاية ومستغانم وبرج بوعريريج وعين الدفلى ابتداء من 2 أبريل سنة 2020، وذلك من الساعة السابعة مساء إلى غاية السابعة من صباح الغد.