المادة 2
تمدد التدابير الآتية :
- تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد . 19) ومكافحته، المنصوص عليها في أحكام المواد من 3 إلى 10 من المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه
- التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته ، المنصوص عليها في أحكام المواد من 4 إلى 15 والمواد من 17 إلى 19 من المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه،
- إجراء الحجر الجزئي المنزلي المطبق على بعض الولايات، المنصوص عليه في أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه.