مرسوم تنفيذي رقم 20-86 · ج.ر عدد 19 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-86 مؤرّخ في 8 شعبان 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن تمديد الأحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.