مرسوم تنفيذي رقم 20-85
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-85 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية
المادة 7
يخضع الالتزام بنفقات المحكمة الإدارية للرقابة المسبقة للمراقب المالي لدى ولاية مقر المحكمة الإدارية.