مرسوم تنفيذي رقم 20-85
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-85 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية
المادة 4
منصب رئيسِ مصلحة التسيير الإداري والمالي للمحكمة الإدارية منصب عالٍ، ويستفيد من الزيادة الاستدلالية المرتبطة به، في المستوى 8، الرقم الاستدلالي 195، من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية. 14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 أبريل سنة 2020 م