مرسوم تنفيذي رقم 20-85
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-85 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية
المادة 10
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاعتمادات المخصصة لمرتبات القضاة والمستخدمين، التي تخضع للتسيير المركزي.
مراسيم