مرسوم تنفيذي رقم 20-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-84 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 ، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وسيرها
المادة 9
يلزم المفتش العام والمفتشون، في إطار ممارسة وظائفهم بالحفاظ خصوصا على السر المهني وتفادي كل تدخل في تسيير المصالح التي تم تفتيشها، مع الامتناع، على الخصوص، عن إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح.