مرسوم تنفيذي رقم 20-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-84 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 ، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وسيرها
المادة 7
تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. ويعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يرسله إلى الوزير، حيث يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته.