المادة 3
تتولى المفتشية العامة مهام :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم، لا سيما ما يحكم منهما قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية ومتابعتها،
- التأكد من السير الحسن لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، والسهر على المحافظة على الوسائل والموارد التي وضعت تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية واقتراح التعديلات الضرورية تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالتعاون مع الهياكل المعنية، تقديم مساعدتها لمسؤولي الهياكل والمؤسسات لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.