المادة 9
مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها وتثمينها، تقييم الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة لها،
- القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى الوسائل المالية والمادية
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع،
- جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها، ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة
- ضمان المحافظة على أرشيف الوزارة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
– تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها،
- تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية،
- تسيير ومتابعة المسار المهني للمستخدمين،
- تكوين بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع التقييم الكفاءات والقدرات وتحيينه
- المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها.
ب - المديرية الفرعية للميزانية، وتكلف بما يأتي :
تقييم تقديرات النفقات واقتراحها وتحضير ميزانية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وتنفيذها،
- توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات
- تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع
- تسيير ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية،
- ضمان التسيير المحاسبي لحسابات التخصيص الخاصة ومتابعتها،
- ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية.
ج - المديرية الفرعية للوسائل وللأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية، وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات -ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها، مسك جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، وتحيينه ضمان معالجة واستغلال وحفظ أرشيف الوزارة.