المادة 7
مديرية التكوين والبحث والإرشاد، وتكلّف بما يأتي :
تحديد واقتراح وتنفيذ عناصر السياسة القطاعية للتكوين وتحسين المستوى والبحث والابتكار والإرشاد، بالاتصال مع القطاعات المعنية
– صياغة وتنفيذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، برامج التكوين في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات تفعيل شبكات كفاءات البحث والابتكار وأرضيات الكفاءات الأخرى من أجل تنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
- ترقية الابتكار في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تشجيع الابتكار والإرشاد ونشر وتثمين نتائج النشاطات المرتبطة بتنمية الصيد البحري وتربية المائيات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ برامج التعليم والتكوين للصيد البحري وتربية المائيات ضمان تنشيط مجموع نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية، وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها،
- السهر على اكتساب المهارات المطلوبة من حيث السلامة البحرية لفائدة البحارة الصيادين، بالتشاور مع القطاعات المعنية، ضبط وتنفيذ وتقييم البرنامج الوطني لاكتساب المهارات وتجديد معارف الموظفين
- ضمان تقييم البرامج القطاعية للتكوين،
- تنفيذ وضمان تنظيم ومراقبة ومتابعة البرامج القطاعية لتحسين المستوى وتجديد المعارف على مستوى مؤسسات التكوين.
ب - المديرية الفرعية للبحث، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تنشيط مجموع نشاطات البحث والابتكار القطاعية، وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها،
- ترقية البحث والابتكار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
- دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تشجيع الابتكار والإرشاد ونشر وتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في القطاع وضع وتنشيط شبكات مهارات البحث وغيرها من الأرضيات للتطوير التكنولوجي والإبتكار في الصيد البحري وتربية المائيات. 11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م
ج - المديرية الفرعية للإرشاد والتوثيق، وتكلف بما يأتي :
تحديد وتنفيذ وتقييم برنامج الإرشاد والدعم الاستشاري في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،
- الاقتراح والمبادرة بأعمال الإرشاد والتحسيس الجوارية بالتعاون مع مؤسسات التكوين والمديريات الولائية وغرف الصيد البحري وتربية المائيات
- تنظيم والمشاركة في تنشيط الأحداث الوطنية والدولية المرتبطة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- إعداد ونشر المنشورات، لا سيما منها النشرة الرسمية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بالاتصال مع المصالح المعنية،
- تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع.