المادة 6
مديرية الإحصائيات وأنظمة المعلومات والدراسات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد ووضع النظم الخاصة بجمع البيانات الإحصائية الصيدية والاقتصادية والاجتماعية، ومعالجتها وتحليلها ونشرها،
- المبادرة ببرامج تحقيق إحصائية واجتماعية واقتصادية وتأطيرها، بالتعاون مع الهياكل غير الممركزة المبادرة بكل الدراسات الاستشرافية التي من شأنها توجيه السياسات والاستراتيجية العملياتية للصيد البحري والمنتجات الصيدية -ضمان تبادل المعلومات مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وضع نظام المعلومات لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وضمان تحيينه تنسيق الأنشطة باستخدام التقنيات المتطورة لرسم الخرائط وصور الأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للإحصائيات والدراسات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي : -تنظيم جمع البيانات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، ومعالجتها وتحليلها ونشرها، المبادرة ببرامج التحقيقات الإحصائية والاجتماعية والاقتصادية والتعدادات
- تأطير المصالح اللامركزية لتنفيذ التحقيقات الإحصائية والاجتماعية والاقتصادية والتعدادات
- المبادرة بكل دراسة استشرافية من شأنها توجيه سياسات الصيد البحري وتربية المائيات
- تصميم الدوريات والنشرات الإحصائية وإعدادها وتسييرها، وكذا كل الدعامات الأخرى للمعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية للصيد البحري والمنتجات الصيدية.
ب - المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والرقمنة وتكلف بما يأتي :
- وضع وتسيير قواعد البيانات لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية
- إدارة نظام المعلومات لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
- تحديد البيانات الأساسية ذات الطابع التقني والاقتصادي والمالي والاجتماعي لوضع بنك معلومات على شكل نظام معلومات جغرافي،
- ضمان التشغيل الأمثل الدائم لمركز استغلال الإعلام الآلي، وصيانة الأجهزة والتطبيقات التي تستعملها مختلف مصالح الوزارة، ضمان إدارة وأمن الإرسال الداخلي وشبكة الإنترانات وكذا الموقع الإلكتروني للوزارة، ضمان تبادل المعلومات بين مختلف الهياكل على أساس معايير ومقاييس الرقمنة المعترف بها،
- تحديد القواعد العامة لاستعمال منشآت الإعلام الآلي. 5 أبريل سنة 2020 . م