مرسوم تنفيذي رقم 20-83 · ج.ر عدد 20 لسنة 2020 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-83 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 12

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.