المادة 4
مديرية مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط السوق، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ أجهزة وبرامج مراقبة أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وضمان متابعتها،
- المساهمة في احترام تطبيق معايير سلامة سفن الصيد البحري، وكذا متابعة سجل سفن الصيد البحري وتربية المائيات، وضع جهاز مراقبة سفن الصيد البحري، بالتنسيق مع القطاعات والمصالح المعنية، وضع الأجهزة اللازمة لمتابعة وضبط منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، مع الهيئات والتنظيمات المعنية،
- السهر على تحسين آليات سير أسواق بيع الأسماك بالجملة وفضاءات إنزال منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، وقنوات تسويقها،
- السهر ، بالاتصال مع المصالح المؤهلة، على السير الحسن للمراقبة الصحية ومتابعة الأوساط
- السهر على تنفيذ القواعد والتوصيات المتعلقة بالمراقبة التي تعدها الهيئات والمنظمات المتخصصة، الإقليمية والدولية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لمراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة ببرامج تدخل مفتشي الصيد البحري وتربية المائيات، ومتابعة تنفيذها، 11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م
- تنسيق مهام تفتيش نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، مع المصالح المؤهلة قانونا،
- السهر على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما تلك المتعلقة بحماية الموارد الصيدية ومكافحة الصيد البحري غير المصرح به وغير المقنن، تنفيذ أجهزة مراقبة وتتبع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتشاور مع القطاعات المعنية متابعة جهاز مراقبة سفن الصيد البحري.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة أوساط الصيد البحري وتربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة ببرامج المحافظة وحماية النظم الإيكولوجية المائية واقتراحها على مستوى كل مواقع تربية المائيات والصيد البحري،
- إعداد خرائط للمناطق الصحية وتنفيذ معايير السلامة ومراقبة المنتجات الصيدية، اقتراح، بالتعاون مع القطاعات المعنية، كل تدبير أو معيار يتعلق بالسلامة الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا حماية صحة المستهلك،
- تشجيع إنشاء مراكز تصفية المياه وبعث تصدير المنتوجات الصيدية.
ج - المديرية الفرعية لضبط سوق المنتجات الصيدية وتكلف بما يأتي :
- تحديد الأنظمة الكفيلة بضبط ومتابعة المبادلات التجارية الخاصة بمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- المشاركة مع القطاعات المعنية في تنظيم قنوات تسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات
- تنفيذ برنامج تتبع ووسم منتجات الصيد البحري وتربية المائيات تنظيم تسيير وسير الفضاءات المخصصة لتسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، والسهر على تحسينها بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- المشاركة في ترقية صادرات منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.