المادة 2
مديرية تنمية الصيد البحري، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة تنمية الصيد البحري، تصميم وتنفيذ أدوات الاستغلال المسؤول للموارد الصيدية وكذا تسييرها المستدام
- السهر على تنفيذ التوصيات المتعلقة بالصيد البحري التي تعدها المنظمات والهيئات المتخصصة، الإقليمية والدولية، تنفيذ مخططات تهيئة وتسيير المصايد
- اقتراح الإطار القانوني المنظم لنشاط الصيد البحري، اقتراح أجهزة تنظيم وتسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري،
- المساهمة في ترقية نشاطات بناء وإصلاح السفن،
- المساهمة في ترقية النشاطات الصناعية المرتبطة بالصيد البحري وتثمين منتجات الصيد البحري، ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة والتقنيات المبتكرة في مجال الصيد البحري.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للصيد الحرفي والساحلي وأعالي البحار، وتكلف بما يأتي :
- وضع آليات تنفيذ سياسة تنمية الصيد الحرفي والساحلي و في أعالي البحار ،
- المبادرة بكل دراسة أو حملات تقييم ضرورية لمعرفة الموارد الصيدية وتنظيمها ومتابعتها وإعداد وتنفيذ مخططات تهيئة المصايد
- - - تنظيم ومتابعة استغلال الموارد الصيدية لنشاط الصيد الحرفي والساحلي و في أعالي البحار،
- المبادرة وتنفيذ كل إجراء يسمح بإنشاء وتسيير ومتابعة مناطق الصيد المقننة والأرصفة الاصطناعية،
- العمل على تطوير مصايد جديدة حرفية وساحلية وفي أعالي البحار،
- المساهمة في تنمية الصيد البحري السياحي.
ب - المديرية الفرعية للصيد الكبير والصيد المتخصص، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ سياسة الترقية والتنمية المستدامة للصيد الكبير والصيد المتخصص،
- تحديد ووضع تأطير تقني وقانوني لتنمية الصيد الكبير والصيد المتخصص، تنظيم ومتابعة حملات صيد الأسماك كثيرة الترحال تنفيذ اتفاقيات الصيد البحري خارج المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
ج - المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والصناعات والخدمات ذات الصلة بالصيد البحري، وتكلف بما يأتي :
- وضع استراتيجية تنمية مواقع الرسو
- متابعة تنفيذ المخطط التوجيهي لموانئ الصيد البحري بالاتصال مع القطاعات المعنية، واقتراح كيفيات سيرها وتسييرها،
- متابعة وتنفيذ استراتيجية عصرنة وإعادة تأهيل أسطول الصيد البحري
- العمل مع القطاعات المعنية على وضع استراتيجية تنمية وتقييس ورشات بناء وإصلاح السفن
- تنفيذ التدابير الضرورية لتنمية وسائل التكفل وتثمين إنتاج الصيد البحري،
- ترقية النشاطات الصناعية المرتبطة بالصيد البحري وبتحويل منتجات الصيد البحري.