مرسوم تنفيذي رقم 20-83
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-83 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 12
المادة 11
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.