مرسوم تنفيذي رقم 20-83
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-83 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 12
المادة 10
تمارس هياكل وأجهزة الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كل فيما يخصها، على هيئات القطاع الصلاحيات والاختصاصات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.