مرسوم تنفيذي رقم 20-83 · ج.ر عدد 20 لسنة 2020 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-83 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 12

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.