المادة 9
يقوم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية في مجال التعاون الدولي وبما يطابق القواعد والإجراءات ذات الصلة، بما يأتي :
يشارك في تطوير التعاون الثنائي من أجل تنمية الصيد في أعالي البحار وتربية المائيات، يشارك ويقدم مساهمته للسلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية ذات الصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التعاقدية
- يضمن، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته.